للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم تزوَّجتْ بمن أولَدَها فارضَعتْ بلبنه زوجَها الأولَ: حرُمتْ عليهما أبدًا (١).

* * *

[٣ - فصل]

وكلُّ امرأةٍ أفسدتْ نكاحَ نفسها برَضاعٍ قبلَ الدخول: فلا مهرَ لها، وإن طِفْلَةً؛ بأن تَدُبَّ فترتَضِعَ من نائمةٍ أو مغمًى عليها (٢). . . . . .

ــ

أجنبي) (٣)، وأقول: هذا التعجب (٤) ساقط؛ لأن الإرضاع صيَّره ابنًا، فصارت من حلائل الأبناء.

* [قوله] (٥): (حرمت عليهما أبدًا) أما الصغير؛ فلأنها صارت أمه، وأما الكبير؛ فلأنها صارت من حلائل الأبناء بالنسبة له (٦).

فصل (٧)


(١) الإنصاف (٩/ ٣٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٢).
(٢) المحرر (٢/ ١١٣)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٧٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٨).
(٣) نقله عن المستوعب: المرداوي في الإنصاف (٩/ ٣٤٧)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٦).
(٤) في "أ": "النفي"، وفي "ج" و"د": "التعجيب".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٢٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٦).
(٧) في المهر عند إفساد نكاح المرأة من قِبَلها أو قِبَل غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>