للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يسقُط بعدَه (١)، وإن أفسده غيرُها: لزمه قبلَ دخولٍ نصفُه، ومعده كلُّه، يُرجَعُ فيهما على مفسد، ولها الأخذُ من المفسِد (٢)، ويوزَّع -مع تعدُّدِ مفسد- على رَضَعاتِهن المحرِّمةِ، لا على رؤوسهن (٣) فلو أرضَعتْ امرأتُه الكبرى الصغرى، وانفسخ نكاحُهما: فعليه نصفُ مهرِ الصغرى، يَرجِعُ به على الكبرى، ولم يسقُط مهرُ الكبرى (٤)، وإن كانت الصغرى دَبَّتْ، فارتَضعتْ منها وهي نائمةٌ: فلا مهرَ للصغرى، ويَرجعُ عليها بمهرِ الكبرى: إن دخَل بها، وإلا: فبنصفِه (٥).

ومن له ثلاثُ نسوةٍ، لهن لبن منه. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يسقط بعده)؛ أيْ: بعد الدخول (٦).

* قوله: (وانفسخ نكاحهما)؛ يعني بأن كان دخل بالكبرى (٧).


(١) أيْ: بعد الدخول، وقيل: لا يرجع بشيء بعد الدخول.
الفروع (٥/ ٤٣٨)، والإنصاف (٩/ ٣٤٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٣).
(٢) الفروع (٥/ ٤٣٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٣)، والإنصاف (٩/ ٣٤٣).
(٣) المحرر (٢/ ١١٣)، والفروع (٥/ ٤٣٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٦).
(٤) المقنع (٥/ ٣٧٠) مع الممتع.
وقال: إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل لها فلا مهر لها.
(٥) المقنع (٥/ ٣٧٠) مع الممتع.
وقال: اختاره القاضي، وعلى ما اخترناه لا يرجع بشيء.
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٢٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٥.
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٢٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>