للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - بابُ التَّعْزِيرِ

وهو: التأديبُ (١). ويجبُ في كلِّ معصيةٍ لا حَدَّ فيها، ولا كَفَّارةَ؛ كمباشرةِ أجنبيةٍ دونَ فَرْجٍ، وامرأةٍ لامرأةٍ، وسرقةٍ لا قطعَ فيها، وجنايةٍ لا قَوَدَ فيها، وقذفِ غيرِ ولدٍ بغيرِ زنًا (٢)، ولَعْنَةٍ، وليسَ لمن لُعِنَ ردُّها (٣).

وكدُعاءٍ عليه، وشتمِه بغيرِ فِرْيَةٍ. . . . . .

ــ

باب التَّعْزير

* قوله: (لا قَطْعَ فيها)؛ كَمِنْ غيرِ حرزٍ، أو دون نصابٍ (٤).

* قوله: (وشتمه بغير فرية)؛ أي: بغير قذف (٥)؛ إذ الفريةُ تطلق على القذف، ومنه قول علي -رضي اللَّه عنه-: (إذا سكر، هَذَى (٦)، وإذا هذى، افترى، وإذا


(١) المقنع (٥/ ٦٠٧) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٣٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٧).
(٢) المحرر (٢/ ١٦٣)، والمقنع (٥/ ٧٥٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٠٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٧).
(٣) كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٧)، وفي الفروع (٦/ ١١٦)، والإنصاف (١٠/ ٢٥٠): أن هذا ينبني على جواز لعن المعين.
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٤٤٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٠، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٧).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦١).
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>