للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١ - فصل]

وما أُبيح التقاطه، ولم يُملك به ثلاث أضرب:

حيوان: فيلزمُه فعل الأصلح من أكله بقيمته، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو حفظه وينفق عليه من ماله، وله الرجوع بنيَّته، فإن استوت الثلاثة خُيِّر.

الثاني: ما يُخشى فساده، فيلزمه فعل الأحظ من بيعه، أو أكله بقيمته، أو تجفيف ما يُجفَّف، فإن استوت خُيِّر.

الثالث: باقي المال، ويلزمه حفظ الجميع، وتعريفه فورًا نهارًا أول كل يومٍ أسبوعًا، ثم عادة حولًا من التقاط بأن يُنَادِي: "من ضاع منه شيء أو نفقة؟ " في الأسواق. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (ولم يملك به)؛ أيْ: بالالتقاط وهو القسم الثاني.

* قوله: (حيوان) كالفصيل والشاة والدجاجة.

* قوله: (أو بيعه وحفظ ثمنه) ولو لم يلزمه الإمام بذلك.

* قوله: (الثالث باقي المال)؛ أيْ: فيلزمه إبقاؤه بحاله.

* قوله: (ويلزمه حفظ الجميع)؛ أيْ: جميع الأقسام الثلاثة التي أبيح التقاطها من حيوان وغيره، والمراد بحفظ الجميع حينئذٍ الأعم من حفظ عينها أو قيمتها (١) أو ثمنها.


(١) سقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>