للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحو ذلك، فيحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها، ويضمنها به، ولم يملكها ولو عرَّفها.

وإن أمن نفسه، وقوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل تركها ولو بمَضْيعة، ومن أخذها ثم ردَّها إلى موضعها، أو فرَّط ضمنها إلا أن يأمره إمام أو نائبه بردِّها.

* * *

ــ

* قوله: (ونحو ذلك) كخشبة صغيرة.

* قوله: (ويضمنها به)؛ أيْ: بأخذها سواء تلفت بتفريطه أو لا.

* قوله: (ولم يملكها) ولو عرفها لتحريم السبب.

* قوله: (فله أخذها) ولو أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة ففي التلخيص يحتمل وجهَين (١)؛ أحدهما: لا يضمن كما لا يضمن لو كان أودعه.

قال الحارثي (٢): "وهذا اختيار المص؛ أيْ: الموفق (٣)، وهو الصحيح"، انتهى.

* قوله: (ولو بمَضِيْعَة) بكسر الضاد المعجمة على ما في المطلع (٤) وأصلها مَضْيعة على وزن مَفْعِلة من الضياع.


(١) انظر: الفروع (٤/ ٤٨٤)، الإنصاف (١٦/ ٢٠٨).
(٢) نقله في الإنصاف (١٦/ ٢٠٨).
(٣) المغني (٩/ ٢٧٢)، وتقدمت المسألة ص (٤١٤).
(٤) المطلع ص (٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>