للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما تولَّدَ من مأكولٍ طاهرٍ: كذُبابِ باقِلَّاءَ، ودودِ خَلٍّ، ونحوِهما يؤكل تَبَعًا، لا أصلًا (١).

وما أَحَدُ أَبَوَيْهِ المأكولَيْنِ مغصوبٌ: فكأمِّه (٢).

* * *

[١ - فصل]

ويُباحُ ما عدا هذا، كبهيمةِ الأنعام. . . . . .

ــ

الحظرُ؛ لئلا يخالف ما أسلَفَه، فتدبر.

* قوله: (لا أصلًا)؛ [أي] (٣): لا منفردًا (٤).

* قوله: (فكأمِّهِ)؛ تنزيلًا للغصبِ منزلةَ الرقِّ [وعدمِه منزلةَ الحريةِ] (٥)، والولدُ يتبع أُمه في الرقِّ والحرية.

فصلٌ (٦)


(١) وقال ابن عقيل: يحل بموته، قال: ويحتمل كونه كذباب، وفيه روايتان.
وقال أحمد في الباقلاء المدوِّد: يُجتنب أحبُّ إليَّ، وإن لم يتقذره، فأرجو. وقال عن تغييب التمر المدود: لا بأس به إذا علمه.
الفروع (٦/ ٢٦٩)، والمبدع (٩/ ١٩٨)، وانظر: كشاف لقناع (٩/ ٣٠٩١).
(٢) المبدع (٩/ ١٩٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٤).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٥٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩١).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٦) في المباح من الأطعمة، وفي الجلالة ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>