للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - فصل]

ويشترط لإخراجها نيةٌ من مكلَّف إلا أن تؤخذ قهرًا، أو يغيب، أو يتعذَّرَ وصولٌ إلى مالك بحبس، ونحوِه، فيأخذها الساعي، ويجزئ باطنًا في الأخيرة فقط.

والأَوْلى: قرنهُا بدفع، وله تقديمُها بيسير كصلاة، فينوي الزكاةَ، أو الصدقة الواجبة، أو صدقة المال، أو الفطر.

ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقةً، ولو تصدَّق بجميع ماله.

ولا تجبُ نيةُ فرضٍ، ولا تعيينُ مزكًّى عنه. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (نية من مكلف) قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح (١): "وسكت عن غير المكلف، لأنه لا عبرة بنيته، فينوي عنه وليُّه"، انتهى.

أقول: يمكن حمل المكلف على الأعم من رب المال، أو وليِّ ربه، فلم يكن المنقح (٢) قد أغفله، وكذا يقال هنا، فتدبر!.

* قوله: (فقط) قَيْدٌ في لفظ الأخيرة، لا في (باطنًا)؛ لأنها تجزئ في الثلاث ظاهرًا، وتزيد الأخيرة بأنها تجزئ فيها باطنًا أيضًا، كما يؤخذ ذلك من الحاشية (٣)، فتدبر!.


(١) حاشية التنقيح ص (١٣٥).
(٢) التنقيح ص (٨٦).
(٣) حاشية المنتهى (ق ٩٠/ ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>