للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - باب

الوَدِيعة: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، والإيداع: توكيل في حفظه تبرعًا. . . . . .

ــ

باب الوديعة

* قوله: (المال المدفوع إلى من يحفظه) قال شيخنا (١): لو أخذها بنية عدم الحفظ ابتداءً ثم تلفت ولو بلا تفريط فإنه يضمن، كاللقطة إذا أخذها بنية عدم التعريف ثم تلفت، أما إن أخذ الوديعة بنية الحفظ، ثم نوى جحدها فتلفت من غير تعدٍّ ولا تفريط فإنه لا يضمن بخلاف اللقطة إذا أخذها بنية التعريف ثم نوى عدمه فتلفت ولو بلا تفريط فإنه يضمن، قال: والفرق بينهما أن في الوديعة حصل من رب المال فعل وهو الدفع، بخلاف اللقطة، أقول: هو فَرْقٌ بصورة المسألة، فليحرر!.

ثم رأيت الشيخ في الحاشية (٢) في باب اللقطة قال ما نصه: "تتمة: لو أخذها؛ أيْ: اللقطة بنية الأمانة ثم بدا له قصد الخيانة ففي التلخيص يحتمل وجهَين (٣)؛ أحدهما: لا يضمن كما لو أودعه، قال الحارثي (٤): وهو اختيار المص؛ يعني:


(١) حاشية الإقناع (ق ٨٨/ أ).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٨٢/ ب).
(٣) انظر: الفروع (٤/ ٤٨٤)، الإنصاف (١٦/ ٢٠٨).
(٤) نقله في الإنصاف (١٦/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>