(٢) في "أ": "لبيت". (٣) قال ابن عوض في حاشيته على المنتهى: "قلت: مقتضى قول في الوصية لكافر أن يكون لمعيَّن أن لا تصح هذه الوصية؛ لأنها لجهة، -واللَّه أعلم-"، انظر: حاشية العنقري (٣/ ١٢). وقال الشيخ مرعي في الغاية (٢/ ٣٤٨): "ويتجه؛ أيْ: لا تصح الوصية، ببناء بيت يسكنه مارٌّ من أهل الذمة أو حرب، خلافًا له"؛ أيْ: لصاحب الإقناع. قال الرحيباني في شرحه (٤/ ٤٨٤): "كذا قال، مع أن ما في الإقناع قطع به الموفق، والشارح، والمبدع، وشارح المنتهى وغيرهم، ولم يحكوا في المسألة خلافًا". قال الشطي في تجريد زوائد الغاية (٤/ ٤٨٤): "أقول: لعل ملحظ المصنف بهذا البحث ما أشار إليه الخَلوتي بقوله: انظر هل يخالف اشتراطهم التعيين في الكافر له، انتهى، ففيه فيما يظهر مخالفة شرطهم التعيين حيث عَمَّمَ الكفار فيما أوصى فيه لهم، ويحتمل أن يكون ميل المصنف إلى القول المرجوح، من أنه يشترط في صحة الوصية القربة، والأظهر أن الإشارة إلى ما تقدم في الوقف من أنه لو وقف على المار بالكنيسة ونحوها من أهل الذمة فقط لم يصح الوقف على المذهب، والوصية كالوقف، فما هنا بشبه فتأمل ذلك وتدبر!، =