(٢) ولعل -واللَّه أعلم- الفرق أن الموصي قد يلحظ أعيان سكته وأهل زقاقه الموجودين لحصرهم، بخلاف ما سيأتي -واللَّه أعلم-. وانظر: شرح منصور (٢/ ٥٥٢). وقال في الإنصاف (١٧/ ٣٢٣): "وقال في المغني: ويستحق أيضًا لو طرأ إلى السكة بعد الوصية، وقال في القاعدة السابعة بعد المئة: وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصي روايتان. ثم قال: والمنصوص فيمن أوصى أن يتصدق في سكلة فلان بكذا، فسكنها قوم بعد موت الموصي قال: إنما كانت الوصية للذين كانوا، ثم قال: ما أدري كيف هذا؟ فيل: فيشبه هذا الكورة؟ قال: لا، الكورة وكثرة أهلها خلاف هذا المعنى، ينزل قوم ويخرج قوم، يقسم بينهم، انتهى". (٣) انظر: المغني (٨/ ٥٣٢)، الإنصاف (١٧/ ٣٢٧). (٤) شرح منصور (٢/ ٥٥٢).