للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - فصل]

ولا يُشترط الحُرِّيَّةُ: فتُقبَلُ شهادةُ عبدٍ وأمةٍ، في كُلِّ ما يُقبَلُ فيه حُرٌّ وحُرَّةٌ (١). ومتى تَعَيَّنَتْ عليه: حرُم منعُه (٢).

ولا كونُ الصِّناعةِ غيرَ دنَيئةٍ عُرفًا: فتُقبَلُ شهادةُ حجَّامٍ، وحدَّادٍ، وزبَّالٍ (٣) وقَمَّام (٤)، وكَنَّاس، وكَبَّاشٍ، وقَرَّادٍ، ودبَّابٍ، ونَفَّاطٍ (٥) ونخَّال، وصَبَّاغٍ، ودَبَّاغٍ، وجَمَّال، وجَزَّارٍ، وكَسَّاحٍ (٦)، وحائكٍ، وحارسٍ، وصائغٍ، ومُكَارٍ، وقَيِّمٍ (٧). . . . . .

ــ

فصلٌ (٨)


(١) وعنه: لا تقبل في القود والحد خاصة. المحرر (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، والمقنع (٦/ ٣٤٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٩٨ - ٤٩٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣١٤).
(٢) المحرر (٢/ ٢٤٣)، والفروع (٦/ ٤٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٥).
(٣) هو الذي يصلح الأرض بالزِّيل، وهو السرجين حتى تصلح للزراعة. مختار الصحاح ص (٢٦٨)، والمصباح المنير ص (٩٥).
(٤) هو الذي يكنس البيوت ونحوها. راجع: المصباح المنير ص (١٩٧).
(٥) هو رامي النفط وهو حرفة من الحرف. المصباح المنير ص (٢٣٦).
(٦) هو الكناس أيضًا. ثم استعير لتنقية البئر والنهر وغيره. راجع: القاموس المحيط ص (٢١٩)، والمصباح المنير ص (٢٠٣).
(٧) إذا حسنت طريقتهم. والوجه الثاني: لا تقبل شهادتهم. وفي المحرر: لا يقبل مستور الحال منهم، وإن قبلناه من غيرهم. راجع: المحرر (٢/ ٢٧٠ - ٢٧١)، والمقنع (٦/ ٣٤١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٩٦)، وكشاف القناع (٦/ ٣٣١٢ - ٣٣١٣).
(٨) فيما لا يشترط في الشاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>