للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-وكذا مَن لبس غيرَ زيِّ بلدٍ يسكُنُه، أو زبَّه المعتادَ، بلا عذرٍ- إذا حَسُنتْ طريقتُهم (١).

وتُقبَلُ شهادةُ ولدِ زِنًا، حتى به، وبَدَوِيٍّ على قَرَويٍّ (٢).

وأَعْمى بما سَمعَ -إذا تيقَّن الصوتَ- وبالاستفاضةِ (٣)، وبِمَرئيَّاتٍ: تحمَّلَها قبلَ عماهُ، ولو لم يُعرفْ المشهودُ عليهِ إلا بعيِنه: إذا وصفَهَ للحاكم بما يَتَميَّز له (٤)، وكذاهـ: إن تعذَّرتْ رؤيةُ مشهودٍ له أو عليه أو بهِ؛ لموتٍ، أو غَيْبةٍ (٥).

والأصمُّ كسميعٍ: فيما رآهُ، أو سمِعَه قبلَ صَمَمِه (٦).

ــ

* قوله: (وكذا إن تعذرت رؤيةُ مشهودٍ له أو عليه) راجعْ كتاب القاضي [إلى القاضي] (٧)؛ فإنه قال هناك ما يقتضي أنها تُقبل إن تعذرتْ رؤيةُ مشهودٍ


(١) الفروع (٦/ ٤٩٦).
(٢) والوجه الثاني: لا تقبل شهادة بدوي على قرويٍ. المحرر (٢/ ٣٠١ و ٣٠٤)، والمقنع (٦/ ٣٤٩ - ٣٥٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٢ - ٥٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣١٥).
(٣) المقنع (٦/ ٣٤٨) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٢٨٨)، والفروع (٦/ ٤٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٥).
(٤) وفي وجه: لا تجوز شهادته. المحرر (٢/ ٢٨٩)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٤٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٩٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٥).
(٥) كشاف القناع (٩/ ٣٣١٥).
(٦) المحرر (٢/ ٢٨٧)، والمقنع (٦/ ٣٤٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٥).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>