للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١ - فصل]

ويملك كسبَه ونفعَه وكلَّ تصرف يُصلح ماله؛ كبيعٍ وشراءٍ وإجارةٍ واستئجار واستدانةٍ وتتعلق بذمته: يُتْبَع بها بعد عتقٍ (١).

وسفرُه كغريم. . . . . .

ــ

فصل (٢)

* قوله: (ويملك كسبه)؛ أيْ: المكاتب.

* قوله: (وتتعلق بذمته)؛ أيْ: لا بذمة سيده خلافًا لما توهمه عبارة الإقناع (٣) حيث قال: (وإن عجز تعلقت بذمة سيده) وتصحيحها أنها في حيز النفي (٤)، وأن التقدير: (ولا تتعلق بذمة سيده إن عجز) ففيها أيضًا تقديم وتأخير (٥).

* قوله: (كغريم)؛ أيْ: في الجواز وعدمه لا في التوثق؛ لأنه لا يتأتى في دين الكتابة (٦).


(١) المحرر (٢/ ٨)، والمقنع (٤/ ٥٠١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٩ و ٢٣٣٢).
(٢) فيما يملك المكاتب.
(٣) الإقناع (٧/ ٢٣٣٢) مع كشاف القناع.
(٤) في "ج" و"د": "أنها من خبر النفي".
(٥) يقصد بالنفي قول صاحب الإقناع قبلها: (ولا يملك غريمه تعجيزه وإن عجز تعلقت بذمة سيده) قال البهوتي في الكشاف بعدها: (معطوف على المنفي بلا؛ أيْ: ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده؛ لئلا ينافض ما ذكره أولًا من أنها تتعلق بذمته ويُتبع بها بعد العتق) فعبارة الكشاف في التوجيه أوضح مما ههنا.
(٦) كشاف القناع (٧/ ٢٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>