للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتقبيلهُ بعدَ الجماع، لا قبلَه (١).

وكذا سيدٌ مع أمته المباحةِ له (٢)، وينظرُ من مزوَّجةٍ، ومسلمٌ من أمته الوَثَنِيَّة والمجوسيةِ -إلى غير عورة- ومن لا يملكُ إلا بعضها (٣) كمن لا حق له (٤)، وحرم تزيُّنٌ لِمَحْرَمٍ غيرِ زوج وسيد (٥).

* * *

[٢ - فصل]

يحرُمُ تصريحٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له) عمومه يشمل عكس المسألة (٦): وهي ما إذا كانت المرأة تملك بعض عبد -وهو الذي عبّر عنه المصنف فيما سبق بـ: (المشترك) -، ومنه تعلم أن وجه إسقاط المنقح له هناك خوف تكرره هنا، لا أنه أغفله.

فصلٌ (٧)

* قوله: (يحرم تصريح) التصريح لغة. . . . . .


(١) الإنصاف (٨/ ٣٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٨).
(٢) المحرر (٢/ ١٤)، والمقنع (٥/ ١٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ١١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٨).
(٣) في "م": "بعضًا".
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٣٦٨) قال: (ولا ينظر السيد من الأمة المشتركة عورتها).
(٥) الفروع (٥/ ١١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٨).
زاد في الفروع: (ويتوجه، ويكره).
(٦) في "ب" و"ج": "الميلسلة".
(٧) في الخِطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>