وزادا في الخلوة: ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد. (٢) أي مع شهوة أو دونها. كشاف القناع (٧/ ٢٣٦٧). (٣) المصدر السابق. (٤) المحرر (٢/ ١٤)، والمقنع (٥/ ١٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ١١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٧). وفي الفروع: وقيل: يكره النظر للفرج، وقيل: عند وطء. (٥) الفرج يشمل فرج الرجل وفرج المرأة. وهو الموافق لما في المحرر (٢/ ١٤)، والممتع شرح المقنع (٥/ ١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٧). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٧) وقيل: يكره نظر أحدهما إلى فرج الآخر؛ أيْ: دائمًا. وقيل: يكره لهما عند الجماع خاصة. الممتع شرح المقنع (٥/ ١٨)، والإنصاف (٨/ ٣٢ - ٣٣).