للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصوتُ الأجنبية ليس بعورةٍ؛ ويحرمُ تلذُذٌ بسماعه -ولو بقراءةٍ- وخلوةُ غير مَحْرَمٍ (١)، على الجميع مطلقًا (٢)، كرجلٍ مع عدد من نساءٍ، وعكسه (٣).

ولكلٍّ -من الزوجَين- نظرُ جميع بدن الآخر ولمسُه بلا كراهةٍ، حتى فرجها (٤)، كبنتٍ دونَ سبع. وكره النظر إليه حالَ الطمْثِ. . . . . .

ــ

كلُّ ما أبيح نظره لمقتضى شرير يباح لمسه؛ لأن الأصل المنع في النظر واللمس، فأُبيح النظر بالأدلة المتقدمة، فيبقى ما عداه على الأصل، إلا ما نصَّ على جواز لمسه)، انتهى.

* قوله: (حتى فرجها) الأولى: (حتى الفرج) (٥).

* قوله: (حال الطمث)؛ أيْ: الحيض، وقيل: [و] (٦) حال الجماع (٧).


(١) الفروع (٥/ ١١٢ - ١١٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٦ - ٢٣٦٧).
وزادا في الخلوة: ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد.
(٢) أي مع شهوة أو دونها. كشاف القناع (٧/ ٢٣٦٧).
(٣) المصدر السابق.
(٤) المحرر (٢/ ١٤)، والمقنع (٥/ ١٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ١١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٧).
وفي الفروع: وقيل: يكره النظر للفرج، وقيل: عند وطء.
(٥) الفرج يشمل فرج الرجل وفرج المرأة. وهو الموافق لما في المحرر (٢/ ١٤)، والممتع شرح المقنع (٥/ ١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٧).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٧) وقيل: يكره نظر أحدهما إلى فرج الآخر؛ أيْ: دائمًا. وقيل: يكره لهما عند الجماع خاصة. الممتع شرح المقنع (٥/ ١٨)، والإنصاف (٨/ ٣٢ - ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>