للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كامرأةٍ (١)، المنقِّحُ: (ونظرهُ إلى رجل كنظرِ امرأةٍ إليه، وإلى امرأةٍ كنظر رجلٍ إليها) (٢).

ولرجل نظرٌ لغلام لغير شهوة، ويحرمُ نظرٌ لها، أو مع خوف ثورانِها إلى أحدٍ ممن ذكرنا (٣). ولمسٌ كنظر، بل أولى (٤).

ــ

* قوله: (كنظر امرأة إليه) هذا البحث لا يظهر له فائدة إلا على القول الثاني، وهو أن المرأة ليس لها أن تنظر من الرجل إلى شيء، وأما على المذهب (٥) من أن للمرأة أن تنظر من الرجل إلى غير عورة، وأن الخنثى كالمرأة في جواز نظر ذلك، فهذا لا تغليظ فيه عليه.

* قوله: (كنظر رجلٍ إليها)؛ يعني: فيكون على التفصيل السابق من كونها ذات محرم له، أو لا.

* قوله: (ولمس كنظر)؛ أيْ: في التحريم (٦)، فكل محل حرم فيه النظر حرم فيه اللمس بالأولى، لا في الجواز؛ بدليل ما نقله في الحاشية عن الفروع (٧): (وليس


(١) كشاف القناع (٤/ ٢٣٦٦).
(٢) التنقيح المشبع ص (٢٨٧).
(٣) المحرر (٢/ ١٤)، والمقنع (٥/ ١٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٦).
وانظر: الفروع (٥/ ١١١) وزاد: ومن استحل النظر بشهوة كفر.
(٤) هذا أحد القولين في المذهب، والقول الثاني: أن اللمس أولى بالتحريم من النظر. الفروع (٥/ ١١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٦) وقال المرداوي عن القول الثاني في تصحيح الفروع (٥/ ١١٢) مع الفروع: وهو الصواب بلا شك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
(٥) الفروع (٥/ ١١٠)، الإنصاف (٨/ ٢٥).
(٦) تصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ١١٢ - ١١٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٦).
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>