للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو صلاة في أحدِها لم يجزئْه غيرُه، إلا أفضلَ منه.

ومن نذر زمنًا معينًا شرع (١) قبلَ دخولِه، وتأخَّرَ حتى ينقضيَ ولو أطلق، ومن نذر عددًا فله تَفريقُه ما لم ينوِ تتابعًا، ولا تدخلُ ليلةُ يومِ نذرٍ، كيومِ ليلة، ومن نذرَ يومًا لم يَجُر تفريقُه بساعاتٍ من أيام، ومن نذرَ شهرًا مطلقًا تابَع، ومن نذرَ يومَين، أو ليلتَين فأكثرَ متتابعة لزمه ما بين ذلك من ليلٍ أو نهار.

* * *

٢ - فصلٌ

يحرُم خروجُ من لزمه تتابعٌ مختارًا ذكرًا. . . . . .

ــ

الضمير في قوله: "ومن نذر اعتكافًا أو صلاة في أحدها. . . إلخ"، وإن جعل راجعًا للثلاثة (٢) كان قوله: (فالأقصى) غير محتاج إليه، بل هو مخِلٌّ بالمعنى على ذلك، لكن تشتيت الضمير أخف من المحذور الثاني، فليحرر!.

* قوله: (إلا أفضل منه)؛ أيْ: إن وجد.

* قوله: (ومن ندر شهرًا مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد بشهر بعينه، كشعبان أو رمضان، وأما إذا نذر ثلاثين يومًا فهي داخلة في عموم قوله: (ومن نذر عددًا فله تفريقه. . . إلخ).

* قوله: (تابع)؛ أيْ: وجوبًا.

فصل


(١) في "م": "شرع فيه".
(٢) في "ج" و"د": "لثلاثة".

<<  <  ج: ص:  >  >>