للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأفضلُ لرجلٍ تخللَ اعتكافَه جمعةٌ جامعٌ، ويتعيَّن إن عُيِّن بنذر، ولمن لا جمعةَ عليه أن يعتكفَ بغيرِه، ويَبطلُ بخُروجِه إليها إن لم يشترطْه.

ومن عيَّن مسجدًا غير الثلاثة لم يَتعيَّن، وأفضلُها: الحرامُ، فمسجدُ المدينةِ، فالأقصىَ، فمن نذر اعتكافًا. . . . . .

ــ

خلافًا لابن الجوزي وابن عقيل (١)، حاشية (٢).

* قوله: (تخلل اعتكافه. . . إلخ) المحل للمضارع، كما هو ظاهر.

* قوله: (ولمن لا جمعة عليه أن يعتكف بغيره)؛ أيْ: بغير مسجد تقام فيه الجمعة، فلا ينافي ما سبق (٣) من قوله: (ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه).

يبقى النظر في الاحتياج إلى ذلك مع قوله أول الفصل: (ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه) فإنه علم منه أن من تلزمه الجماعة للجمعة أو غيرها له اعتكاف بمسجد تقام فيه الجماعة، سواء كان تقام فيه الجمعة، أو لا، لكن لما فاته التنبيه بتلك العبارة على الأفضل استدركه بقوله: (والأفضل لمن تخلل اعتكافه جمعة جامع).

* قوله: (ويبطل بخروجه)؛ أيْ: بخروج من لا جمعة عليه.

* قوله: (وأفضلها) إن جعل الضمير راجعًا لمطلق المساجد، لزم عليه تشتيت


(١) انظر: المصدرَين السابقَين.
(٢) حاشية المنتهى (ق ٩٦/ ب).
(٣) ص (٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>