للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣ - فصل]

ولأبٍ تزويجُ بكرٍ وثيِّبٍ بدونِ صداقِ مثلها، وإن كرهت (١)، ولا يلزم أحدًا تَتِمَّتُه (٢).

وإن فعل ذلك غيرُه بإذنها. . . . . .

ــ

فصلٌ (٣)

* قوله: (وإن كرهت) (٤)؛ لأن العوض (٥) ليس بمقصود في النكاح، وإنما المقصود السكن، والازدواج، ووضع المرأة في بيت عند من يحفظها ويصونها ويحسن عشرتها، والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره ألا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح (٦).

* قوله: (غيره)؛ أيْ: وليٌّ غيرُه (٧)؛ أيْ: غيرُ الأب، فغير صفة لموصوف محذوف.

* قوله: (بإذنها)؛ أيْ: إن كانت رشيدة (٨).


(١) المحرر (٢/ ٣٤)، والمقنع (٥/ ١٧٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٤).
(٢) وقيل: يتمم الأب.
الفروع (٥/ ٢٠١)، والإنصاف (٨/ ٢٥٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٤).
(٣) في التزويج بغير مهر المثل، وفي قبض الأب صداق المحجور عليها والرشيدة.
(٤) في "ب" و"ج": "كرهه".
(٥) في "أ": "العـ".
(٦) العدة ص (٣٩٢)، والمبدع شرح المقنع (٧/ ١٤٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٤).
(٧) في "أ": "غير ولى غيره".
(٨) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٤٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>