للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الأولى بألفٍ، وفي الثانيةِ بقدرِ نصفه، ولا شيء على الأب إن قبَضه مع النية (١)، وقبلَ قبضه: يأخذُ من الباقي ما شاء، بشرطه (٢).

* * *

ــ

* قوله: (في الأولى بألفٍ) وهي التي في يدها، وهي نصف الألفَين.

* قوله: (وفي الثانية بقدر نصفه)؛ أيْ: بقدر نصف الصداق، وهو ألف؛ [لأن] (٣) [الصداق ألفان، فقدر نصفه ألف، وإنما غاير في الأسلوب؛ لأن الألف (٤) في] (٥) الصورة من غير الصداق؛ لأنها أخذت ألفًا وأبوها أخذ ألفًا، وفي الثانية لم تأخذ بحسب الظاهر شيئًا، ويرجع عليها بنظير نصف الصداق المقبوض بيد الأب، أو لأن المراد بقوله (أو الكل)؛ أيْ: كل الصداق، غير مقيد بكونه ألفَين، والتغاير حينئذٍ ظاهر، فتدبر!.

* قوله: (ولا شيء على الأب إن قبضه (٦) مع النية)؛ لأنا قدرنا أن الجميع لها ثم أخذه الأب منها.

وبخطه: أيْ: في الصورتَين.

* قوله: (بشرطه) وهو صحة تملك الأب.


(١) أيْ: نية التملك.
المحرر (٢/ ٣٣)، والمقنع (٥/ ١٦٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٣).
وانظر: الفروع (٥/ ٢٠١).
(٢) المغني (١٠/ ١١٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٣ - ٢٤٩٤).
(٣) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ" و"ب".
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "ألف".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) في "د": "أقبضه".

<<  <  ج: ص:  >  >>