وفي المغني (١٠/ ١١٨ - ١١٩): (وقال عطاء وطاووس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وأبو عبيد: يكون كل ذلك للمرأة. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك فلها مهر المثل وتفسد التسمية)، وللماوردي كلام طويل وجيد في هنا، الحاوي (٩/ ٥٠٣)، والروضة (٧/ ٢٦٦). (٢) المحرر (٢/ ٣٣٥/ ٢٠١)، والإنصاف (٨/ ٢٤٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٣). (٣) في "م": "لمنا". (٤) المحرر (٢/ ٣٣)، والمقنع (٥/ ١٦٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٣ - ٢٤٩٤). (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٦) كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٣). (٧) نصَّ في المغني (٨/ ٢٧٢) والشرح الكبير (١٧/ ١٠٣) (مع المقنع والإنصاف) على شرطَين لجواز أخذ الأب من مال ولده: أحدهما: ألا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته. الثاني: ألا يأخذ من مال ولدٍ فيعطيه الآخر. وقال في الإنصاف (١٧/ ١٠٤) (مع المقنع والشرح الكبير): (قال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب أنه ليس للأب أن يتملك من مال ابنه في مرض موت الأب ما يخلفه تركة؛ لأنه بمرضه قد انعقد السبب القاطع لتملكه، فهو كما لو تملك في مرض موت الابن).