للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن حلفَ ليفعلَنَّ شيئًا، وعيَّن وقتًا، تعيَّن. وإلا: لم يحنث حتى ييئسَ من فعلِه؛ بتلفِ محلوفٍ عليه، أو موتِ حالفٍ، أو نحوِهما (١).

* * *

[٣ - فصل]

من حرَّم حلالًا سوى زوجتِه؛ من طعامٍ، أو أَمَةٍ، أو لباسٍ، أو غيرِه (٢)؛ كقوله: "ما أحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حرامٌ" -ولا زوجةَ له- ونحوه، أو: "طعامي عليَّ كالميتةِ والدمِ"؛ أو علّقه بشرط؛ كـ "إن أكلتُه، فهو عليَّ حرامٌ"، لم يحرُم، وعليه كفارةُ يمين: إن فعَلَه (٣).

ومن قال: "هو يهوديٌّ, [أو نصرانيٌّ] (٤). . . . . .

ــ

فصلٌ (٥)

* قوله: (ونحوِه)؛ كأن قال: ما أحلَّ اللَّه عليَّ غير زوجتي حرامٌ، أو كسبي عليَّ حرامٌ (٦).


(١) المقنع (٦/ ٨٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤١).
(٢) في "م" تكرار: "أو غيره".
(٣) وقيل: يحرم عليه حتى يكفر. الفروع (٦/ ٣١٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٨)، والإنصاف (١١/ ٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٢).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(٥) فيمن حرَّم على نفسه حلالًا سوى زوجته، أو قال: هو يهودي، أو نصراني، ونحوه.
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٧١٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>