للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قال: "عليَّ نذرٌ، أو يمينٌ" فقط، أو: "عليَّ نذرٌ، أو: يمين -أو: عليَّ عهدُ اللَّهِ، أو ميثاقُه- إن فعلتُ كذا" وفَعَلَه: فعليه كفارةُ يمينٍ (١).

ومن أخبرَ عن نفسِه بحَلِفٍ باللَّه تعالى، ولم يكن حَلَفَ، فكِذْبةٌ: لا كفارةَ فيها (٢).

* * *

٤ - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

وتُجْمَعُ تخييرًا، ثم ترتيبًا، فيُخَيَّرُ مَنْ لزمَتْه بين ثلاثةٍ: إطعام عشرةِ مساكينَ من جنسٍ أو أكثرَ. . . . . .

ــ

* قوله: (فقط)؛ أي: دون أن يقول: إن فعلت كذا (٣).

* قوله: (أو عليَّ نذرٌ أو يمينٌ)؛ أي: [إن] (٤) فعلت كذا (٥).

* قوله: (فكِذْبَةٌ، لا كفارةَ فيها)، وتقدم في كتاب الطلاق: أنه لو قال: حلفتُ بالطلاق، وكذب، دُيِّنَ، ولزمه حكمًا، والفرقُ لائحٌ.

فصلٌ في كَفَّارةِ اليَمِينِ


(١) المحرر (٢/ ١٩٧)، والمقنع (٦/ ١٠٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٤).
(٢) وعنه: عليه كفارة؛ لأنه أقرَّ على نفسه. الإنصاف (١١/ ٣٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٤٤).
(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٧١٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٧).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٧١٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>