للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كِسْوَتهم: للرجلِ ثوبٌ تجزئُه صلاتُه فيه، وللمرأة دِرعٌ وخِمارٌ كذلك. أو عِتقِ رقبةٍ (١). ويجزئُ: ما لم تذهبْ قُوَّتُه (٢).

فإن عجزَ؛ كعجزٍ عن فطرةٍ. صامَ ثلاثةَ أيامٍ متتابعةً وجوبًا إن لم يكن عذرٌ (٣).

ويُجزئُ أن يُطعِمَ بعضًا، ويَكسُوَ بعضًا، لا تكميلُ عتقٍ بإطعامٍ أو كسوةٍ، ولا إطعامٍ بصومٍ، كبقية الكفاراتِ (٤).

ومَن مالُه غائبٌ: يَستدينُ إن قَدَر، وإلا صام (٥)، وتجبُ كفارةٌ ونذرٌ فورًا بحِنْثٍ (٦)، وإخراجُها قبلَه وبعدَهُ سواءٌ (٧). . . . . .

ــ

* قوله: (ويجزئُ ما لم تذهَبْ قُوَّتُه) كان ينبغي تقديمُ هذه الجملة على


(١) كشاف القناع (٩/ ٣١٤٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٨)، والمقنع (٦/ ١٠٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣١٢)، والإنصاف (١١/ ٣٩).
(٢) الفروع (٦/ ٣١٢)، والمبدع (٩/ ٢٧٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٤).
(٣) وعنه: يجو ز تفريقها. الفروع (٦/ ٣١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٨)، والإنصاف (١١/ ٤١ - ٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٤ - ٣١٤٥).
(٤) كشاف القناع (٩/ ٣١٤٤ - ٣١٤٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٣١٢)، والإنصاف (١١/ ٣٩ - ٤١).
(٥) كشاف القناع (٩/ ٣١٤٥).
(٦) وقيل: لا يجب على الفور. الإنصاف (١١/ ٤٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٨)، والفروع (٦/ ٣١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٤ - ٣١٤٥).
(٧) وعنه: بعده أفضل. الفروع (٦/ ٣١٢ - ٣١٣)، والمبدع (٩/ ٢٧٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>