للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تُجزئُ قبل حلف (١).

ومن لزمته أيمان مُوجبُها واحدٌ -ولو على أفعالٍ- قبلَ تَكفيرٍ: فكفارةٌ واحدةٌ (٢). وكذا حَلِف بنُذُورٍ مُكَرَّرةٍ (٣).

وإن اختلف موجِبُها -كظهارٍ ويمين باللَّه تعالى- لزماهُ، ولم يتداخلا (٤).

ومن حلف يمينًا على أجناسٍ: فكفارةٌ واحدةٌ، حَنِثَ في الجميعَ، أو في واحدٍ. . . . . .

ــ

قوله: "وعتق رقبة"؛ لأنه من متعلقات (٥) الكسوة، لا العتق؛ كما هو ظاهر.

* قوله: (ولو على أفعالٍ)؛ نحو: واللَّهِ! لا دخلتُ دارَ فلانٍ، واللَّهِ! لا أكلتُ كذا، واللَّه! ولا لبستُ كذا، وحنث في الكل (٦).

* قوله: (ومن حلف يمينًا على أجناس)؛ أي: مختلفة؛ كقوله: واللَّهِ! لا ذهبتُ إلى فلان ولا كلمتُه، ولا أخذت منه (٧).


(١) المقنع (٦/ ١٠٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٦).
(٢) وعنه: لكل يمين كفارة. وعنه: إن كانت على أفعال تعددت الكفارة، وإن كانت على فعل واحد فكفارة واحدة. المحرر (٢/ ١٩٨ - ١٩٩)، والمقنع (٦/ ١٠٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣١٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٤٦).
(٣) الفروع (٦/ ٣١٣)، والمبدع (٩/ ٢٨٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٦).
(٤) المحرر (٢/ ١٩٩)، والمقنع (٦/ ١٠٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٦).
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "تعلقات".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٩).
(٧) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>