للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَنْحَلُّ في البقية (١).

وليس لِقِنٍّ أن يُكَفِّرَ بغيرِ صومٍ، ولا لسيدِه منعُه منه (٢)، ولا من نذرٍ (٣).

ومن بعضُه حُرٌّ كَحُرٍّ (٤).

ــ

* قوله: (وتنحلُّ (٥) في البقيةِ)؛ (لأنها يمين واحدة، وحنثُها واحد، وإن حلفَ أيمانًا على أجناسِ، كقوله: واللَّه! لا بعتُ كذا، واللَّه! لا اشتريتُ كذا، واللَّه! لا لبستُ كذا، فحنثَ في واحدة، وكَفَّر، ثم حنث في أخرى، لزمته كفارةٌ ثانية؛ لوجوبها في الحنث (٦) بعد أن كَفَّر عن الأولى؛ كما لو وطئ [في] (٧) نهار رمضانَ، فكفَّر، ثم وطئَ فيه أخرى؛ بخلاف مَا لو حنث في الكل قبل أن يكفِّر كما تقدم) شرح (٨).

* قوله: (ولا مِنْ نَذْرٍ)؛ أي نذرِ الصوم فيما يظهر (٩)، وإلا، فتقدم أن له


(١) الفروع (٦/ ٣١٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٦).
(٢) وقيل: إن حلف، فإذن السيد، فليس له منعه، وإلا، فله ذلك. المبدع (٩/ ٢٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٦).
(٣) كشاف القناع (٩/ ٣١٤٦).
(٤) وقيل: لا يكفر بالعتق. الفروع (٦/ ٣١٣)، والمبدع (٩/ ٢٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٦).
(٥) في "د": "ومتخل".
(٦) صوابه: بالحنث؛ أي: بسبب الحنث، وهو نص شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٩).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٨) شرح منتهي الإرادات (٣/ ٤٢٩) بتصرف قليل جدًا، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٧٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٦) مختصرًا.
(٩) وهو الذي فسره به الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٧٢٥)، والبهوتي في شرح منتهى =

<<  <  ج: ص:  >  >>