(٢) وقيل: إن حلف، فإذن السيد، فليس له منعه، وإلا، فله ذلك. المبدع (٩/ ٢٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٦).(٣) كشاف القناع (٩/ ٣١٤٦).(٤) وقيل: لا يكفر بالعتق. الفروع (٦/ ٣١٣)، والمبدع (٩/ ٢٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٦).(٥) في "د": "ومتخل".(٦) صوابه: بالحنث؛ أي: بسبب الحنث، وهو نص شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٩).(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".(٨) شرح منتهي الإرادات (٣/ ٤٢٩) بتصرف قليل جدًا، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٧٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٦) مختصرًا.(٩) وهو الذي فسره به الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٧٢٥)، والبهوتي في شرح منتهى =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute