للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - باب

الهُدْنةُ: عقدُ إمامٍ، أو نائِبه على ترك القتال مدةً معلومةً لازمة، وتُسمَّى: مهادنَةً، وموادعةً، ومعاهَدةً، ومسالمَةً.

ــ

باب الهدنة

الهدنة لغة: الدَّعة والسكون، شرعًا: ما أشار إليه المص.

* قوله: (لازمة) خبر ثانٍ لـ (الهدنة)، ويجوز كونه خبرًا لمبتدأ محذوف؛ أيْ: وهي لازمة، ومشى شيخنا في شرحه (١) على الثاني.

ويمكن وجه الثالث: وهو أن يكون قوله: (عقد إمام) خبر مبتدأ محذوف، والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر للتفسير. وقوله: (لازمة) هو خبر (الهدنة).

ووجه رابع: وهو أن يكون قوله (لازمة) خبر مبتدأ محذوف؛ أيْ: وهي لازمة والجملة في محل نصب على الحال.

* قوله: (وتسمى مهادنة. . . إلخ) ورأيت (٢) بخط قاضي القضاة شهاب الدين ابن النجار ما نصه: "ومواذنة يعني: بالواو والنون، زيادة على ما في المطلع (٣)، الذي هو عَيْن ما هنا، ولعله بالذال المعجمة من الإذن".


(١) شرح منصور (٢/ ١٢٥).
(٢) في "أ": "ثم رأيت".
(٣) المطلع ص (٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>