للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أُسِر مسلمٌ فأُطْلِق بشرطِ: أن يقيمَ عندَهم مدةً، أو أبدًا، أو أن يأتيَ ويرجعَ، أو يبعثَ مالًا، وإن عجز عاد إليهم: لزم الوفاءُ.

إلا المرأةَ فلا تَرْجعُ، وبلا شرط، أو كونَه رقيقًا فإن أمَّنوه فله الهربُ فقط، وإلا فيَقتلُ، ويَسرقُ أيضًا.

ولو جاء عِلْجٌ (١) بأسير على أن يُفَادَى بنفسه، فلم يَجدْ لم يُردَّ، ويفدِيه المسلمون إن لم يُفدَ من بيتِ المال.

ولو جاءنا حربيٌّ بامان، ومعه مسلمةٌ لم تُردَّ معه (٢)، ويُرَضَّى، ويُردُّ الرجل.

ــ

فيما سبق (٣) بكونه منهم؛ أيْ: من الكفار، وهو غير موافق لما ذكره شيخنا في شرحه (٤)، حيث جعله شاملًا للمسلم والكافر -وتقدم التنبيه عليه بالهامش (٥) -.

* * *


(١) العِلْج: الرجل الضخم من كفار العجم، وبعض العرب يطلق العِلْج على الكافر مطلقًا، والجمع علوج وأعلاج، المصباح المنير (٢/ ٤٢٥) مادة (علج).
(٢) سقط من: "م".
(٣) ص (٥٠٧).
(٤) شرح منصور (٢/ ١٢١).
(٥) ص (٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>