للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - باب

صلاةُ الجمعة أفضلُ من الظهر، ومستقلةٌ، فلا تنعقد بنية الظهر ممن لا تجب عليه كعبد ومسافر، ولا لمن قُلِّدها أن يَؤُم في الخمس، ولا تُجْمَع حيث أُبيح الجمعُ.

وفرضُ الوقت. . . . . .

ــ

باب صلاة الجمعة

* قوله: (أفضل من الظهر) لعل المراد: ظهر غير يومها، أو ظهر يومها لكن ممن لا تجب عليه، وهذا الثاني أظهر، فتدبر!.

* قوله: (ممن لا تجب عليه) أما من تجب عليه فعدم الانعقاد فيه أولى.

* قوله: (ولا لمن قلدها أن يؤم في الخمس) الأظهر منه: ولا لمن قلد الخمس أن يؤم فيها، لأنه هو الذي يتوهم.

وبخطه: قال شيخنا (١) -رحمه اللَّه تعالى-: ومثل ذلك: العيدان، والكسوف، والاستسقاء.

وهل مثل ذلك التراويح؟ لم أرَ فيه نقلًا، والظاهر أن التراويح تابعة للعشاء، فيستفيدها بتقليد الخمس، ولا يستفيد ولاية الخمس بتقليدها.


(١) شرح منصور (١/ ٢٩٠، ٢٩١)، حاشية المنتهى (ق ٦٦/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>