للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣ - فصل]

ومتى تسلَّم من يلزمه تسلُّمها، أو بذلته هي أو وليٌّ (١) -ولو مع صغر زوج (٢) أو مرضع أو عنته أو جبِّ ذكره، أو تعدر وطءٍ؛ لحيض أو نفاس أو رتقٍ أو قرنٍ. . . . . .

ــ

فصل (٣)

* قوله: (ومتى تسلم (٤) من يلزمه تسلمها. . . إلخ) (وهي التي يوطأُ مثلها وهي بنت تسع فأكثر)، انتهى، قاله في شرحه (٥)، وهو الموافق لما أسلفه في المتن في الصداق (٦)، ومثله (٧) القاضي (٨)، والمجد، وغيرهما (٩). . . . . .


(١) لزمته نفقتها وكسوتها.
الفروع (٥/ ٤٤٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٣)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٧٨) مع الممتع.
(٢) لزمته نفقتها وكسوتها، وعنه: يلزمه مع عدم صغرٍ، وعنه: تلزمه بالعقد مع عدم منعٍ لمن يلزمه تسلمها لو بذلته، وقيل: ولصغيرة.
الفروع (٥/ ٤٤٤)، وانظر: المبدع (٨/ ٢٠٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٣).
(٣) في متى تلزم نفقة الزوجة ومتى تسقط.
(٤) في "ب": "سلم".
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٥٧)، وقاله أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٩).
(٦) حيث قال: (إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها). منتهى الإرادات (٢/ ٢١١).
(٧) أي: مثل من يوطأ مثلها.
(٨) نقله عنه برهان الدين ابن مفلح في شرح المقنع (٨/ ٢٠٠)، والمرداوي في الإنصاف (٩/ ٣٧٦)، والبهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٣).
(٩) المحرر (٢/ ١١٥)، كما ذكر ذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٥٠)، والمرداوي في الإنصاف (٩/ ٣٧٦)، والبهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٣). والمجد هو: عبد السلام بن عبد اللَّه بن أبي القاسم بن عبد اللَّه بن الخضر بن محمد بن علي =

<<  <  ج: ص:  >  >>