للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو إن جاءها به في وقت كَذا وإلا فلا نكاح بينهما (١)، أو أن يسافر بها أو تستدعيه لوطء عند إرادتها أو ألَّا تُسلِّمَ نفسها إلى مدة كدا ونحوه، فيصح النكاح دون الشرط (٢)، ومن طلق بشرط خيار وقع (٣).

* * *

[٣ - فصل]

وإن شرطَها مسلمةً، أو قيل: "زوَّجتُكَ هذه المسلمةَ"، أو ظنَّها مسلمةً -ولم تُعرَفْ بتقدُّمِ كفرٍ- فبانت كتابيَّةً (٤)، أو بكرًا أو جميلةً أو نَسِيبةً، أو شرَط نفيَ عيب لا يُفسخُ به النكاحُ -فبانتْ بخلافه-. . . . . .

ــ

فصل (٥)

* قوله: (لا يفسخ به النكاح) كألا تكون عمياء أو صماء. . . . . .


= شرط الخيار فيه أنه بعد تمام العقد لمن لم يرض منهما الفسخ، فصحَّ العقد لتمامه وبطل الخيار لمنافاته. عثمان). في "ج": "المخصص".
(١) فيصح النكاح دون الشرط، وفي رواية: الشرط والعقد باطلان.
المحرر (٢/ ٢٣)، والفروع (٥/ ١٦٥ - ١٦٦)، وانظر: المقنع (٥/ ١٠٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٤).
(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٤).
(٣) الفروع (٥/ ١٦٦)، والمبدع (٧/ ٩٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٤).
(٤) فله الخيار: المحرر (٢/ ٢٤)، والمقنع (٥/ ١٠٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٤).
وذكر ابن مفلح في الفروع وجهًا فيمن ظنها مسلمة فبانت كتابية: (أنه لا خيار له).
(٥) فيما إذا تم العقد بشرط فبان بخلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>