للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو: ". . . شئتَ"، فقال: "شئتُ وقبلتُ"، ونحوه (١).

النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر أو لا نفقة أو يقسم لها أكثر من ضَرَّتها أو أقل أو يشرطا أو أحدهما عدم وطء أو نحوه (٢)، أو إن فارق رجع بما أنفق (٣)، أو خيارًا في عقد أو مهر. . . . . .

ــ

* قوله: (ونحوه) كرضيت.

* قوله: (النوع الثاني. . . إلخ) غير مبطل بدليل ما يأتي (٤)، وليقابل قسيمه السابق.

* قوله: (أو خيار (٥) في عقد) تقدم في الضمان أنه إذا شرط الخيار فيه أو في كفالة فسدا (٦)، فانظر ما الفرق بين البابَين (٧).


(١) وفي رواية: يصح دون شرطه.
المبدع (٧/ ٨٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٤).
(٢) وقيل: يلغو الشرط ويصح العقد، وقيل: لا يفسد العقد إلا فيما شرطت عليه ألا يطأ خاصة. المحرر (٢/ ٢٣)، والإنصاف (٨/ ١٦٥)، وانظر: الفروع (٥/ ١٦٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٤).
(٣) والرواية الثانية: يصح العقد.
الفروع (٥/ ١٦٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٤).
(٤) من قول المصنف -رحمه اللَّه- بعد ذلك: (. . . فيصح النكاح دون الشرط).
(٥) في "م" و"ط": "خيارًا"، وهو الصواب.
(٦) في "أ": "فسل"، وعبارته رحمه اللَّه: (وإن شُرِط خيار في ضمان أو كفالة فسدا). منتهى الإرادات (١/ ٤١٢).
(٧) جاء في هامش [ب/ ١٥٠ أ] و [جـ/ ٤٧٩] في بيان الفرق بين البابَين ما نصه:
(يمكن الفرق بين البابَين بأن معنى الضمان والكفالة هو الالتزام المخصوص وشرط الخيار فيهما معناه أنه لا يلتزم مالًا، فلم يوجدا من أصلهما، فلما يصحَّا، بخلاف النكاح فإن معنى =

<<  <  ج: ص:  >  >>