المبدع (٧/ ٨٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٤). (٢) وقيل: يلغو الشرط ويصح العقد، وقيل: لا يفسد العقد إلا فيما شرطت عليه ألا يطأ خاصة. المحرر (٢/ ٢٣)، والإنصاف (٨/ ١٦٥)، وانظر: الفروع (٥/ ١٦٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٤). (٣) والرواية الثانية: يصح العقد. الفروع (٥/ ١٦٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٤). (٤) من قول المصنف -رحمه اللَّه- بعد ذلك: (. . . فيصح النكاح دون الشرط). (٥) في "م" و"ط": "خيارًا"، وهو الصواب. (٦) في "أ": "فسل"، وعبارته رحمه اللَّه: (وإن شُرِط خيار في ضمان أو كفالة فسدا). منتهى الإرادات (١/ ٤١٢). (٧) جاء في هامش [ب/ ١٥٠ أ] و [جـ/ ٤٧٩] في بيان الفرق بين البابَين ما نصه: (يمكن الفرق بين البابَين بأن معنى الضمان والكفالة هو الالتزام المخصوص وشرط الخيار فيهما معناه أنه لا يلتزم مالًا، فلم يوجدا من أصلهما، فلما يصحَّا، بخلاف النكاح فإن معنى =