للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانجَرَّ النسَبُ من جهةِ الأم إلى جهة الأب -كوَلاءٍ- وتورَاثا (١)، ولا يَلحقُه باستلحاقِ ورثتِه بعدَه (٢). والتوأمانِ المنفيَّانِ: أخَوانِ لأمٍّ (٣)، ومَن نفَى مَن لا ينتفِي، وقال: "إنه من زنًا": حُدَّ -إن لم يلاعن (٤) -.

* * *

٣ - فصلٌ فيما يَلحَقُ من النَّسب

من أتت زوجتُه بولد، بعدَ نصف سنةٍ منذُ أمكن اجتماعُه بها (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (ومن نفى من لا ينتفي) (كمن أقرّ به (٦) أو هُنِّئَ به فَأَمَّنَ أو سكت ونحوه)، شرح (٧).

فصل فيما يلحق به من النسب


(١) الفروع (٥/ ٣٩٥).
(٢) وقيل: يلحقه. الإنصاف (٩/ ٢٥٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٠)، والفروع (٥/ ٣٩٥).
(٣) وفي الترغيب: (يتوارثان بأخوة لأب).
الفروع (٥/ ٣٩٦)، والإنصاف (٩/ ٢٧٤٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٥١).
(٤) والرواية الثانية: يلزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان؛ أيْ: يحدُّ وإن لاعن.
المحرر (٢/ ١٠٠)، والفروع (٥/ ٣٩٦)، والإنصاف (٩/ ٢٥٨).
(٥) لحقه نسبه، وقيل: مجاوزة أكثر مدة الحمل منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه ما لم ينفه بلعان.
المحرر (٢/ ١٠١)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٥١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٨).
(٦) في "أ" و"ج" و"د": "كمن لا أقرَّ به".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٢)، كما ذكر معنى ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٧٥٥ - ٧٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>