(٢) وقيل: يلحقه. الإنصاف (٩/ ٢٥٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٠)، والفروع (٥/ ٣٩٥).(٣) وفي الترغيب: (يتوارثان بأخوة لأب).الفروع (٥/ ٣٩٦)، والإنصاف (٩/ ٢٧٤٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٥١).(٤) والرواية الثانية: يلزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان؛ أيْ: يحدُّ وإن لاعن.المحرر (٢/ ١٠٠)، والفروع (٥/ ٣٩٦)، والإنصاف (٩/ ٢٥٨).(٥) لحقه نسبه، وقيل: مجاوزة أكثر مدة الحمل منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه ما لم ينفه بلعان.المحرر (٢/ ١٠١)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٥١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٨).(٦) في "أ" و"ج" و"د": "كمن لا أقرَّ به".(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٢)، كما ذكر معنى ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٧٥٥ - ٧٥٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute