للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو هُنِّئَ به فسكت أو أمَّن على الدعاء، أو أخَّر نفيَه -مع إمكانه- رجاءَ موته (١).

وإن قال: "لم أعلم به، أو أن لي نفيَه، أو أنه على الفَوْر"، -وأمكن صدقُه- قُبِل (٢).

وإن أخَّره لعذر -كحبسٍ، ومرضٍ، وغَيْبةٍ، وحفظِ مال أو ذهابِ ليل، ونحوِ ذلك-: لم يسقُط نفيُه (٣)، ومتى أكذَب نفسَه بعد نفيِه: حُدَّ لمحصنَةٍ، وعُزّر لغيرها (٤). . . . . .

ــ

لوجود شبهه به، ونفى الآخر لوجود شبهه (٥) بأجنبي أنه لا يلحقه المنفي؛ لإمكان ذلك -كما عرفت-، وإن كان يضعفه ما يأتي من أنه لا أثر لشبه (٦) مع فراش (٧)، فتدبر!.


(١) فهذه كلها أمور تدل على الإقرار به وبالتالي يلحقه نسبه ولا يملك نفيه، وقيل: له تأخير نفيه ما دام في المجلس -أيْ: مجلس علمه-.
المحرر (٢/ ١٠٠)، والفروع (٥/ ٣٩٥)، والإنصاف (٩/ ٢٥٦).
(٢) وقيل: يقبل من بادٍ وقريب عهد بإسلام، واختار في الترغيب: (ممن يجهله)، وقيل: لا يقبل من غير القريب العهد بالإسلام سوى عدم العلم به.
راجع: المحرر (٢/ ١٠٠)، والفروع (٥/ ٣٩٥)، والإنصاف (٩/ ٢٥٦).
(٣) المحرر (٢/ ١٠٠)، والمقنع (٥/ ٣٥٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٥).
(٤) المصادر السابقة.
(٥) في "ب": "شبه".
(٦) في "د": "لشبهة".
(٧) وسيأتي في الفصل بعد الآتي عند قول المصنف: (ولا أثر لشبه مع فراش).
منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>