للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله استخلافُهم؛ كحكمِه لغيرِهم بشهادتِهم (١)، وعليهم.

* * *

[١ - فصل]

ويُسنُّ أن يَبدأَ بالمحبوسين، فيُنْفِذَ ثقةً: يكتُبُ أسماءَهم، ومَنْ حبَسهم، وفيم ذلك؟. ثم يُنادي في البلد: أنه ينظرُ في أمرهم.

فإذا جلس لمَوعدِه، فمن حضر له خَصمٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (وله استخلافُهم) (٢)؛ أي: استنابتُهم في القضاء عنه إن كانوا أهلًا لذلك (٣).

فصلٌ (٤)

* قوله: (يكتب أسماءهم)؛ أي: أسماء المحابيس، كل واحدٍ في رقعة منفردة؛ لئلا يفضي إلى التكرار (٥).

* قوله: (فمن حضر له خصمٌ) تأمل هذه العبارة من جهة العربية، وحررها.


(١) وزاد أبو الوفاء، وهو ممن يقول بذلك: إذا لم يتعلق عليهم -أي: من لا تقبل شهادته لهم- من ذلك تهمة، ولم يوجب لهم بقبول شهادتهم ريبة، لم تثبت بطريق التزكية. انتهى. وقيل: لا. الفروع (٦/ ٣٩٦)، وانظر: المبدع (١٠/ ٤٤ - ٤٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٧).
(٢) في "ج": "استحلافهم".
(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٣).
(٤) فيما يسن أن يبدأ به القاضي.
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٧٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٢، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>