للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - بابُ القَسَامَةِ

وهي: أيمانٌ مكرَّرَةٌ في دَعْوَى قتلِ معصومٍ. فلا يكون في طَرَفٍ، ولا جُرْحٍ (١). وشروطُ صحتِها عشرةٌ:

١ - اللَّوْثُ، وهو العداوةُ الظاهرةُ (٢) -وُجد مَعها أثرُ قتلٍ، أو لا (٣) - ولو مع سيدٍ مقتولٍ، نَحْوَ ما كانَ بينَ الأنصارِ وأهلِ خَيْبَرَ، وما بينَ القبائلِ التي يطلبُ بعضُها بعضًا بثأرٍ (٤).

ــ

بابُ القَسامَةِ

* قوله: (فلا تكون (٥) في طَرَفٍ، ولا جرحٍ) كان ينبغي أن يزيد: ولا في قتلِ غيرِ معصومٍ؛ كحربيٍّ، وزانٍ محصَنٍ.

* قوله: (وما بين القبائل التي يطلب بعضُها بعضًا بثأر)، وكما بين البغاة


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٩٧٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٠)، والفروع (٦/ ٤٩)، والمبدع (٩/ ٣١).
(٢) المحرر (٢/ ١٥٠)، والمقنع (٥/ ٦١٨) مع الممتع، والقروع (٦/ ٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٣).
(٣) والرواية الثانية: يقدح في القسامة فَقْدُ أثرِ القتل. المحرر (٢/ ١٥١)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٩)، والإنصاف (١٠/ ١٤٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٥).
(٤) الفروع (٦/ ٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٣ - ٢٩٧٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٠)، والمقنع (٥/ ٦١٨) مع الممتع.
(٥) في "م" و"ط": "فلا يكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>