للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-ولو انقطع ثم ثاب- (١) أو وَلدتْ، فلم يَزِد ولم ينقُص: فلهما (٢)، فيصيرُ مرتضِعه ابنًا لهما، وإن زاد بعد وضعٍ: فللثاني وحدَه (٣).

* * *

[١ - فصل]

وللحُرمةِ شرطانِ:

ــ

من حين الحمل (٤).

* قوله: (فيصير مرتضعه ابنًا لهما) (٥) فيلغز بها ويقال: اثنان ثبتت أبوتهما لشخص (٦) من غير حكم قافة، ولا توقف على قافة.

فصل (٧)


= ٥٥٧ - ٦٢٣ هـ، فقيه، من كبار الشافعية، كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث، وتوفي بها، نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي، من مؤلفاته: "التدوين في ذكر أخبار قزوين"، "الإيجاز في أخطار الحجاز" وهو ما عرض له من الخواطر في سفره إلى الحج، "فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي" في الفقه.
سير أعلام النبلاء الذهبي (٢٢/ ٢٥٢)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٨/ ٢٨١).
(١) أيْ: أن من تزوج ذات اللبن فانقطع لبنها من الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فهو لهما، والقول الثاني: أنه للثاني.
المحرر (٢/ ١١١)، والمقنع (٥/ ٣٧٣) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٤٣٥).
(٢) وقيل: للثاني. المحرر (٢/ ١١١ - ١١٢)، والفروع (٥/ ٤٣٥).
(٣) المحرر (٢/ ١١١).
(٤) ونقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٥.
(٥) في "ج" و"د": "لها".
(٦) في "أ": "بشخص".
(٧) في شروط الحرمة بالرضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>