للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

إذا عُلم موتُ متوارِثَينِ معًا: فلا إرث (١)، وإن جُهل أسبقُ، أو عُلم ثم نُسِيَ أو جهلوا عَيْنَهُ، فإن لم يدَّعِ ورثةُ كلٍّ سبْقَ الآخرِ: وَرِث كلُّ ميت صاحبَه من تِلادِ مالِه دون ما ورثه من الميت معه، فيُقدَّرُ أحدهما مات أوَّلًا، ويُوَرَّثُ الآخرُ منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء: من ورثته، ثم يُصنعَ بالثاني كذلك (٢).

ففي أخوين: أحدُهما مولى زيدٍ والآخرُ مولى عمروٍ. . . . . . .

ــ

باب ميراث الغرقى ومن عَمِيَ موتهم (٣)

* قوله: (أو جهلوا عينه) انظر ما المراد منها بعد قوله: (وإن جهل أسبق) إلا أن يحمل قوله: (جهل أسبق) على جهل السبق والثالثة على علمه وجهل السابق (٤).


(١) المحرر (١/ ٤١٠)، والفروع (٥/ ٣١).
(٢) المحرر (١/ ٤١٠)، والمقنع (٤/ ٤٠٧ - ٤٠٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣١).
(٣) الغرقى: جمع غريق كقتيل وجريح.
وعمي موتهم؛ أيْ: خفي، من قولهم عميت الأخبار عنك: إذا خفيت، وفيه حذف تقديره: ومن عمي كيفية موتهم: والمراد بهم ما أشبه الغرقى من الهدمى ونحوهم.
راجع: الممتع شرح المقنع (٤/ ٤٠٧)، والمطلع ص (٣٠٩).
(٤) وهذا هو الموافق لما في شرح الفتوحي والبهوتي لمنتهى الإرادات. معونة أولي النهى (٦/ ٦٤٣)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>