للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن صالَح مُشكِلٌ من معه على ما وُفِق له، صحَّ: إن صحَّ تبرُّعُه (١)، وكمشكلٍ: من لا ذكرَ له ولا فرجَ، ولا فيه علامةُ ذكرٍ أو أنثى (٢).

ــ

وبخطه: ظاهره (٣) أن هذا العمل لا يصح في الحالة التي قبلها وليس كذلك، بل كل من العملَين يصح في كل من الحالَين (٤).

* قوله: (إن صح تبرعه) بأن بلغ ورشد (٥).

* قوله: (وكمشكل من لا ذكر له ولا فرج. . . إلخ) هذا صريح في أن من [له] (٦) ثقبة لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة شبيه بالخنثى المشكل وليس هو حقيقة.

* * *


= عدد الأحوال يخرج له ستة، ولابن الأخ أربعة في حال فقط فاقسمها على عدد الأحوال أربعة يخرج له واحد، ومثله العم.
(١) كشاف القناع (٧/ ٢٢٥٧).
(٢) المغني (٩/ ١١٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٧).
(٣) في "ب": "ظاهر".
(٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٢).
(٥) حيث إنه الآن جائز التصرف. كشاف القناع (٧/ ٢٢٥٧).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>