للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانا خنثيَين أو أكثرَ: نزلتَهم بعدد أحوالهم، فما بَلَغ من ضربِ المسائلِ: تضربهُ في عدد أحوالهم، وتجمعُ ما حصَل لهم في الأحوال كلِّها: مما صحَّت منه قبل الضرب في عدد الأحوال (١).

هذا: إن كانوا من جهة، وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد في الأحوال وقسمته على عددها، فما خرج فنصيبه (٢).

ــ

* قوله: (هذا إن كانوا من جهة) كابن وولدَين خنثيَين (٣).

* قوله: (من جهات. . . إلخ) كابنٍ خنثى وابن أخ خنثى وعم (٤).


(١) المحرر (١/ ٤٠٩)، والمقنع (٤/ ٤٠٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠)، والتنقيح المشبع ص (٢٧٢ - ٢٧٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٦).
(٢) التنقيح المشبع ص (٢٧٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٦).
(٣) فلها أربعة أحوال: حال ذكورية وهي من ثلاثة، وحال أنوثية من أربعة، وحال ذكرَين وأنثى من خمسة، وحال ذكر وأنثى من خمسة أيضًا، فتضرب ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر في خمسة يحصل ستون وتسقط الخمسة الثالثة للتماثل، ثم اضرب الستين في عدد الأحوال أربعة تبلغ مئتين وأربعين، للابن في الذكورية ثلث الستين عشرون وفي مسألة الأنوثية نصفها ثلاثون، وفي مسألتَي ذكرَين وأنثى خمسان: أربعة وعشرون وأربعة وعشرون يجتمع له ثمانية وتسعون.
وللخنثيَين في مسألة الذكورية الثلثان: أربعون، وفي مسألة الأنوثية نصفها ثلاثون، وفي مسألة ذكرَين وأنثى ثلاثة أخماس: ستة وثلاثون، فمجموع ما لهما مئة واثنان وأربعون، لكل خنثى أحد وسبعون.
(٤) فإذا كان الابن وابن الأخ ذكرَين فالمال للابن، وإن كانا أنثيَين فللابن النصف والباقي للعم، وإن كان الابن ذكرًا وابن الأخ فالمال للابن، وإن كان الابن أنثى وابن الأخ ذكرًا كان للابن النصف والباقي لابن الأخ، فالمسألة في حالَين من واحد، وفي حالَين من اثنَين، فتكتفي باثنَين وتضربها في عدد الأحوال أربع يحصل ثمانية ومنها تصح، للابن المال في حالَين والنصف في حالَين، ومجموع ذلك أربعة وعشرون، اقسمها على أربعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>