للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يضافُ إلى مالَه من أكثرهما: إن تناسَبتَا (١).

وإن نسَبتَ نصفَ ميراثَيه إلى جملةِ التَرِكة، ثم بَسطتَ الكسورَ التي تجتمع معك من مَخْرجٍ يَجمَعُها: صحَّت منه المسألةُ (٢).

ــ

(إن تناسبتا)، ولذلك (٣) قدره الشارح [بقوله] (٤): (أو)؛ أيْ: وإن تناسبت المسألتان فمن له شيء. . . إلخ (٥).

* قوله: (ثم يضاف إلى ماله من أكثرهما إن تناسبتا)، (ويسمى هذا مذهب المنزلين، ففي ابن وبنت وولد خنثى مسألة الذكورية من خمسة والأنوثية من أربعة، اضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين، ثم في اثنين تبلغ أربعين، للبنت سهم في خمسة وسهم (٦) في أربعة يحصل لها تسعة، وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة يجتمع له ثمانية عشر، وللخنثى سهمان في أربعة وسهم في خمسة تكن ثلاثة عشر)، شرح (٧).

* قوله: (ميراثَيه) (٨)؛ أيْ: ميراثَي (٩) كل وارث من مسألتَي الذكورة والأنوثة إن ورث بهما من غير ضرب.


(١) كشاف القناع (٧/ ٢٢٥٤ - ٢٢٥٥).
(٢) المحرر (١/ ٤٠٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٦).
(٣) في "ج" و"د": "وكذلك".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٢١).
(٦) في شرح منتهى الإرادات للبهوتي وردت (سهمان) بدل سهم، وهو خطأ.
(٧) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢١).
(٨) في "ب" و"ج" و"د": "ميراثه".
(٩) في "ب" و"ج" و"د": "ميراث".

<<  <  ج: ص:  >  >>