للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كولد أب مع زوج وأخت لأبوَين (١)، وإن ورث بهما متساويًا كولد أم فله السدس مطلقًا أو معتقٌ: فعصبة مطلقًا (٢).

وإن وَرِث بهما متفاضِلًا: عملتَ المسألة على أنه ذكرٌ، ثم على أنه أنثى، ثم تضربُ إحداهما أو وَفْقَها في الأخرى، وتَجْتَزِئ بإحداهما: إن تماثَلَتا، أو بأكثرِهما: إن تناسَبَتا، وتضربُها في اثنَين، ثم من له شيءٌ -من إحدى المسألتَين- مضروبٌ في الأخرى: إن تبايَنتا، أو وَفْقِها: إن توافَقتا، أو تَجمعُ مالَه منهما: إن تماثَلتَا (٣)؛ أو من له شيءٌ من أقلِّ العددَين مضروبٌ في نسبةِ أقلِّ المسألتَين إلى الأخرى. . . . . . .

ــ

* قوله: (كولد أب. . . إلخ)؛ إذ لو كان أنثى أخذ السدس وعالت المسألة، وإن كان ذكرًا سقط لاستغراق المال فيعطى نصف السدس، وتصح من ثمانية وعشرين، للخنثى سهمان ولكل من الزوج والأخت ثلاثة [عشر] (٤) (٥).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء ظهرت ذكوريته أو أنوثيته أو بقي على إشكاله.

* قوله: (في اثنَين) عدد حالتَي الخنثى.

* قوله: (أو من له شيء. . . إلخ) بيان للعمل في حال (٦) التداخل بين المسألتَين فهو تتميم للأحوال، لا بيان طريقة أخرى في العمل؛ بدليل قوله الآتي:


(١) المحرر (١/ ٤٠٧)، والمقنع (٤/ ٤٠٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠).
(٢) التنقيح المشبع ص (٢٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٤).
(٣) المحرر (١/ ٤٠٨)، والمقنع (٤/ ٤٠١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٠).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) شرح المنتهى للبهوتي (٢/ ٦٢٠ - ٦٢١).
(٦) في "ب": "حالة".

<<  <  ج: ص:  >  >>