للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبسجدُ غريقٌ على متنِ الماء، ويُعتبَرُ المقَرُّ لأعضاء السجود، فلو وضع جبهتَه على قطن منفوش ونحوه، أو صلَّى معلَّقًا ولا ضرورةَ: لم تصح.

وتصح إن حاذى صدرُه رَوْزَنَةً (١) ونحوَها، وعلى حائلِ صوفٍ وغيره من حيوان، وعلى ما مَنع صلابةَ الأرض، وما تنبتُه.

* * *

[١ - فصل]

من نوى سفرًا مباحًا. . . . . .

ــ

* قوله: (ويعتبر المقر لأعضاء السجود) لما كان ربما يتوهم من مسألة من بماء وطين، والمصلوب، والمربوط، والغريق، أن الاستقرار ليس بشرط، دفع بذلك هذا التوهم، إشارة إلى أنه إنما كَفَى مثل ذلك للعذر، وإلا فالاستقرار حيث لا عذر شرط، فسقط ما قيل إن قوله: (ويعتبر. . . إلخ) لا محل له هنا (٢).

فصل في القصر

* قوله: (من نوى سفرًا) لو قال: من ابتداء السفر، كما قاله في الفروع (٣) وغيره (٤)، لكان أجود؛ لأنه قد ينوي السفر، ولا يسافر.

فإن قيل: قوله بعد ذلك: "فله القصر والفطر إذا جاوز بيوت قريته


(١) الرّوزنة: الكُوّة، القاموس المحيط ص (١٥٤٩) مادة (رزن).
(٢) لم أقف عليه، وقد نقله الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٣٢٦، ٣٢٧).
(٣) الفروع (٢/ ٥٤).
(٤) كالإقناع (١/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>