للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس له استرجاعُ عاطبٍ، ومعيب، وضالٍّ وُجِدَ، ونحوِه.

* * *

٢ - فصلٌ

ويجبُ هديٌ بنذر، ومنه: إن لبستُ ثوبًا من غزلك، فهو هديٌ.

فلَبِسَه، ونحوُه.

وسُنَّ سوقُ حيوانٍ من الحلِّ. . . . . .

ــ

* قوله: (وليس له استرجاع عاطب)؛ أيْ: إبقاؤه على ملكه، ولا التصرف فيه، بل يتعين للفقراء، وإن ذبح بدله.

* قوله: (ونحوه) كمغصوب قدر عليه.

فصل

* قوله: (يجب هدي بنذر) هذا مما يُرَشَّح أن (١) المراد من التعيين في قولهم: يتعين هدي بهذا هدي التمييز، لا الوجوب، كما تقدم الجواب به عن بحث ابن نصر اللَّه (٢).

* قوله: (فلبسه)؛ أيْ: بعد ملكه له، شرح (٣).

* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: من النذور المعلقة على شرط إذا وجد، شرح (٤).

والمعنى حينئذٍ: ونحو ما لبست ثوبًا من غزلك. . . إلخ.


(١) في "أ" و"ب" و"ج": "لأن".
(٢) ص (٤٣٤).
(٣) شرح منصور (٢/ ٨٥).
(٤) شرح منصور (٢/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>