للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و: ". . . ما شاء" فالكل، و: ". . . ما شاء من مالِها" فما شاء منه، لا كله.

وتصح برقبته لشخص، ولآخر بما عليه، فإن أدى عتقَ، وإن عجز بطُلت فيما عليه.

وإن وصَّى بكفارة إيمان، فأقلُّه ثلاثة.

* * *

[٢ - فصل]

وتبطل وصية بمعين بتلفه، وإن تلف المالُ كله غيرَه. . . . . .

ــ

* قوله: (فالكل)؛ أيْ: إن شاء ذلك، وخرج من الثلث، قيده بذلك في الحاشية (١)، وهو واضح.

* قوله: (لا كله) انظر هذا مع أنه يحتمل أن تكون "من" للبيان، نبَّه عليه الحارثي (٢)، تدبر!.

* قوله: (فيما عليه)؛ يعني: لا بنفسه، وتبقى الوصية برقبته صحيحة.

* قوله: (فأقله ثلاثة) حملًا لكلامه على اختلاف الموجب، وهذا أولى من جعل المراد خصوص الأيمان باللَّه، وأنه مخرج على القول بعدم التداخل.

فصل

* قوله: (غيره)؛ أيْ: إلا الموصى به.


(١) حاشية المنتهى (ق ١٩٥/ أ).
(٢) نقله في كشاف القناع (٤/ ٣٥٣) وعبارته: ". . . ونظَّر فيه الحارثي بأنه لا يمتنع أن تكون لبيان الجنس، فيوضع الكل".

<<  <  ج: ص:  >  >>