للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥ - باب نكاح الكفار]

وهو كنكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات (١)، ويُقَرُّون على محرَّمةٍ: ما اعتقدوا حِلَّها. . . . . .

ــ

باب نكاح الكفار

* [قوله] (٢): (فيما يجب) أن يثبت ويترتب وليس المراد الوجوب الاصطلاحي، وإلا لما صحَّ بيان الشارح له بوجوب المهر وما معه (٣)؛ لأن الواجب به اصطلاحًا هو المهر، لا وجوب المهر، وأيضًا لا يصح البيان بوقوع الطلاق؛ لأنه ليس واجبًا اصطلاحًا ولا الغباحة للزوج و [لا] (٤) الإحصان بل يثبت ويترتب عليه كل ذلك.

* قوله: (ما اعتقدوا. . . إلخ) ظرفية مصدرية؛ أيْ: مدة اعتقادهم حلها، أو المراد على أي محرمة اعتقدوا حلها على أحد الوجهَين اللذين قد


(١) المحرر (٢/ ٢٧)، والمقنع (٥/ ١٣٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٠).
(٢) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(٣) قال البهوتي -رحمه اللَّه- (فيما يجب به من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإباحة للمطلق ثلاثًا والإحصان).
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٤).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>