للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ظن وليُّ دمٍ أَنه اقتص في النفس، فلم يكن -وداواه أهلُه حتى بَرأَ- فإن شاء الوليُّ: دَفَع إليه ديةَ فعلِه، وقَتَله: وإلَّا: تَرَكه (١).

* * *

[٢ - فصل]

ومن قتَل، أو قطَع عددًا في وقتٍ، أو أكثرَ، فرضي أولياءُ كلٍّ بقتلِه، أو المقطوعونَ بقطعِه: اكتُفِي به (٢).

وإن طلب وليُّ كلٍّ (٣) قتله على الكمال. . . . . .

ــ

شبهةً في أصل الأقدام تمنع وجوبَ القصاص، لكن لا يقع ذلك هدرًا، فتجب الدية (٤)، واستحقاق القصاص في الدية باقٍ، فللوليِّ أن يقتص في يد الجاني، فتدبر.

* قوله: (وإلا تركه) ظاهره: من غير شيء (٥)، وهو مشكل.

فصل (٦)


(١) وهذا رأي عمر، وعلي، ويعلي بن أمية -رضي اللَّه عنهم أجمعين- ذكره أحمد -رحمه اللَّه-.
الفروع (٥/ ٥٠٣)، والمبدع (٨/ ٢٩٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٢).
(٢) المحرر (٢/ ١٣٢)، والمقنع (٥/ ٤٥٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٠٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٢).
(٣) في "م": "كلُّ ولي".
(٤) معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٧).
(٥) وهو الذي أفاده الفتوحي في معونة أولي النهي (٨/ ١٨٧)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٨٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٢).
(٦) فيمن جنى أكثر من جناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>