للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ماتت كافرةٌ حاملٌ بمسلم لم يصلَّ عليه، ودفنها مسلم مفردةً إن أمكن، وإلا فمعها على جنبِها الأيسر مستدبرةَ القبلة.

* * *

[٦ - فصل]

ويُسنُّ لمصابٍ أن يسترجعَ فيقول: "إنَّا للَّه وإنا إليه راجعون. . . . . .

ــ

* قوله: (حامل بمسلم)؛ أيْ: ميت، وإلا فَتَقَدم.

وعمومه يشمل الذمية إذا تعذر إخراج ما في بطنها، لا تدفن حتى يموت.

فصل

* قوله: (وإنا إليه راجعون) ذكر ابن الجوزي في قصصه المفردة (١)، أن آدم -عليه السلام- لما مات عزَّى جبريل ولده شيثًا، فقال شيث: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، فقال جبريل: أحسنت يا هبة اللَّه، وُفقْتَ، ووُفِّق كل من قالها عند المصيبة، انتهى.

لكن في الإتقان (٢) أنه روى الطبراني مرفوعًا أن من خصائص هذه الأمة قول أحدهم عند المصاب: إنا للَّه وإنا إليه راجعون (٣).

قال شيخنا العلامة نور الدين على الشبراملسي: "إنه (٤) يمكن التوفيق بينهما،


(١) لم أقف عليه.
(٢) الإتقان (١/ ٥٢).
(٣) من حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٤٠).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٣٣٠): "رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن خالد الطحان، وهو ضعيف".
(٤) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>