للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢ - فصل]

وتُعدَّل سهامٌ بالأجزاء: إن تساوت، وبالقيمة: إن اختلفَتْ، وبالرَّدِّ: إن اقتَضَتْه. ثم يُقرَع (١).

وكيفَما أُقرِعَ: جاز. والأحوطُ: كتابةُ اسمِ كلِّ شريكٍ برُقعةٍ، ثم تُدْرَجُ في بنَادقَ من طينٍ أو شمعٍ متساويةٍ: قدرًا ووَزنًا، ويُقالُ لمن لم يَحضُر ذلك: "أَخْرِجْ بُندقةَ على هذا السهمِ". . . . . .

ــ

أن يثبت عند الحاكم ملكُ الشركاء للمقسومِ بالبينة؛ لأن الإجبار حكمٌ، فلابدَّ فيه مما يثبت به الملك؛ بخلاف حالة الرضا. الثاني: أن يثبت أن لا ضررَ. الثالث: [أن يثبت] (٢) إمكانُ تعديلِ السهام في العين المقسومة من غير شيء يُجعل فيها) حاشية (٣).

فصل (٤)

* قوله: (وبالرَّدِّ إن اقتضَتْه)؛ أي: إن توقفتْ عليه، وكان في محل يجوزُ فيه ردُّ العِوَض؛ لئلا يُشكل بما بعضُه وقفٌ، وكان ردُّ العوض [من] (٥) ربِّ المِلْك الطلِّق (٦).


(١) المحرر (٢/ ٢١٧)، والمقنع (٦/ ٢٧١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٠ - ٣٢٧١).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٣) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٦ بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٢٣٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٢).
(٤) في كيفية القسمة، وبماذا تلزم.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٦) كما سبق في الفصل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>