للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن بانَ خطؤُه في إتلافٍ بمخالفةِ قاطعٍ (١)، أو خطأ مفتٍ ليس أهلًا: ضَمِنا (٢).

* * *

[٨ - فصل]

ومن غصَبَه إنسانٌ مالًا جَهْرًا، أو كانَ عندَه عينُ مالِه: فلهُ أخذُ قدرِ المغصوبِ جَهْرًا، وعينِ مالِه -ولو قهرًا (٣) -.

ــ

* قوله: (بمخالفةِ قاطعٍ)، وهو الذي لا يحتمل التأويل (٤)؛ بأن تنتفيَ عنه الاحتمالاتُ العشرُ المذكورة في الأصول.

قال بعضهم: وهذا دونَ وجودِه خَرْطُ القَتاد، وشَيْبُ الغراب. تدبَّرْ.

فصلٌ (٥)


= منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٢ - ٣٢٥٣).
(١) ضمن. الفروع (٦/ ٤٢٨)، والمبدع (١٠/ ١٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٣).
(٢) والوجه الثاني: لا يضمن؛ أي: المفتي. الفروع (٦/ ٤٢٨)، والمبدع (١٠/ ١٠٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٥٣).
(٣) وعنه: يجوز مطلقًا، فيأخذ قدر حقه من جنسه، وإلا قوَّمه، وأخذ بقدره. التنقيح المشبع ص (٤١٣ - ٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥١)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٣٠)، والمبدع (١٠/ ٩٨).
(٤) معونة أولي النهى (٩/ ١٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٢).
(٥) فيمن غصب إنسانٌ منه ماله جهرًا، فقدر على الأخذ من مال الغاصب، أو قدر على عين ماله المغصوب، وفيما لو كان لكل من اثنين على الآخر دينٌ من غير جنسه، فجحد أحدُهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>